تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على شروط منح الجنسية السعودية لأبناء المواطنات السعوديات وفق ما جاء في المادة رقم (8) المعدلة من نظام الجنسية العربية السعودية، وذلك وفق التالي:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
- أن يجيد اللغة العربية.
- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.