لا يستحق العامل في المملكة العربية السعودية إجازة وفاة العم حسب القانون السعودي ولا سيما المادة 113 من نظام العمل السعودي التي تنص على التالي:
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.